تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للحسيني اللبناني
26
التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
افرضوا أنّ فقهيا واجه هذه الأسئلة : 1 . هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء ؟ 2 . هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدّي خمسه ؟ 3 . هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها ؟ فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة ، فإنّه سوف يجيب على السؤال الأوّل بالإيجاب ، وأنّه يحرم الارتماس على الصائم ، ويستنبط ذلك بالطريقة التالية : قد دلّت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السّلام على حرمة الارتماس على الصائم ، فقد جاء فيها : « لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » « 1 » . والجملة « 2 » بهذا التركيب تدلّ في العرف العام « 3 » على الحرمة ، وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة ، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذّ أحيانا ، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطإ « 4 » أو الكذب ، واعتبره
--> ( 1 ) . الوسائل : 10 / 36 . ( 2 ) . الجملة تتألف من كلمتين أو أكثر ، وقد تكون جملة تامة مفيدة وقد تكون ناقصة ، وتتصف بالفعلية أو الاسمية ، وإخبارية وإنشائية وسوف يأتيك التفصيل عن كل هذا لاحقا . ( 3 ) سيأتي توضيح العرف . ( 4 ) أقول : لعل هذه الكلمة ليست في محلّها ، بل هي كذلك لأنّ إعطاء صفة الوثاقة لا يعني عصمة الراوي . بل أقصى ما يمكن هو حجيّة خبره لا أكثر . بمعنى جواز الاعتماد عليه شرعا .